هل يجوز فتح محل لبيع المكياج؟ مع العلم إذا أتت إمرأة متبرجة فلا أستطيع منعها؟
فتوى رقم 4403 السؤال: السلام عليكم، أنا في صدد فتح محل عطورات ومكياج وكريمات (نسائي ورجالي)، لكنَّ التركيز ـــ طبعاً ـــ على المجال النسائي، فهل في هذا العمل من حرمة؟ ثم إن المرأة إذا أتت لتشتريَ وكانت متبرِّجة، فلا أستطيع منعها.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه المنتجات العطور النسائية والكريمات ومواد الزينة ـــ المكياج ـــ مباحة، لكنَّها قد تستخدم على وجه الحِلّ، وعلى وجه محرَّم، فإن استعملتها المرأة في محرَّم، فالإثم عليها لا على البائع؛ لقول الله تعالى: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [سورة الأنعام الآية:164]. ولقوله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) [سورة المدثر :38]. إلا إذا علمتَ موافقةً من دون بحث وتحرٍّ، (يعني بأن صَرَّحَتْ أو وَجَدَتْ علامةً واضحة على ذلك بأنها تخرج متعطِّرة مثلاً) وهذا يُدْخِل البيع في هذه الحالة في باب الإعانة على المعصية، قال الله تعالى: ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [سورة المائدة، الآية:2].
وعليه: فالأصل أنه يجوز بيع تلك المنتجات، إلا إذا علمتَ موافقة، يعني: من دون بحث وتحري، أن المشترية ستستعمله على الوجه المحرَّم، لأن التحري والبحث عن جهة الاستعمال غير مطالب أنت به، فلا يَحِلُّ لك بيعها إذا علمت بذلك، لأنه يدخل عندئذ في مسمَّى الإعانة على المعصية،
وننبِّه على أن المال حلال لا حُرْمَةَ فيه لِعَيْنِه، وإنما الحرمة متعلِّقة بالإعانة على المعصية فقط. والله تعالى أعلم.