زوجة طلَّقها زوجها الطلقة الثالثة، فما هي النفقة الواجبة لها شرعًا كنفقة على الأولاد؛ صبيَّان عمرهما ١٠ و١١، وبنت عمرها ١٠ شهور؟
فتوى رقم 4374 السؤال: بارك الله بكم، زوجة طلَّقها زوجها الطلقة الثالثة، فما هي النفقة الواجبة لها شرعًا كنفقة على الأولاد؛ صبيَّان عمرهما ١٠ و١١، وبنت عمرها ١٠ شهور؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للنفقة المتعلقة بالأولاد، فهي واجبة على أبيهم، وتقديرها يكون بحسب مدخوله المالي؛ لقول الله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) [سورة الطلاق، الآية:7].
وعليه: يجب على الأب أن ينفق على أولاده فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والمبلس وما يلزم من التعليم ونحوه، بمقدار استطاعته. والله تعالى أعلم.