زوجة طلَّقها زوجها الطلقة الثالثة، فما هي النفقة الواجبة لها شرعًا كنفقة على الأولاد؛ صبيَّان عمرهما ١٠ و١١، وبنت عمرها ١٠ شهور؟

فتوى رقم 4374 السؤال: بارك الله بكم، زوجة طلَّقها زوجها الطلقة الثالثة، فما هي النفقة الواجبة لها شرعًا كنفقة على الأولاد؛ صبيَّان عمرهما ١٠ و١١، وبنت عمرها ١٠ شهور؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للنفقة المتعلقة بالأولاد، فهي واجبة على أبيهم، وتقديرها يكون بحسب مدخوله المالي؛ لقول الله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) [سورة الطلاق، الآية:7].

وعليه: يجب على الأب أن ينفق على أولاده فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والمبلس وما يلزم من التعليم ونحوه، بمقدار استطاعته. والله تعالى أعلم.  

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *