ما الحكم الشرعي للتأمين على الحياة؟ حيث يجب على الشخص دفُع مبلغٍ من المال سنويًا للاستفادة منها ابتداءً من لحظة بدء التأمين.
فتوى رقم 4347 السؤال: السلام عليكم، في الآونة الأخيرة كثر الكلام من قبل شركات التأمين عن بوالص تأمين على الحياة؛ حيث في حال الوفاة تستفيد العائلة من مبلغ من المال، أو في حال حصول حادث يُعيق صاحبَه عن العمل وغيرها من التسميات.. حيث يجب على الشخص دفُع مبلغٍ من المال سنويًا للاستفادة منها ابتداءً من لحظة بدء التأمين، فما الحكم الشرعيُّ في ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فالتأمين على الحياة من النوازل المعاصرة، التي اختلف فيه أهل العلم، وقد بَحَثَتْ دُور الإفتاء والمجامع الفقهية هذه المسألة، ومن ذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي أصدر قراراً رقمه: 9 (2/9) المتضمِّن ما يلي: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22-28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م:قرر ما يلي: أولًا: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مُفْسِدٌ للعقد. ولذا فهو حرام شرعًا …” انتهى. والتأمين التجاري وهو المنتشر في كثير من البلاد ومنها لبنان. وعليه: يحرم التأمين على الحياة طالما أنه اختياري. والله تعالى أعلم.