هل يجوز التداول بالعملات الرقمية مثل البتكوين، أو غيرها من العملات الرقمية؟
فتوى رقم 4343 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز التداول بالعملات الرقمية مثل البتكوين، أو غيرها من العملات الرقمية؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أعلم -أخي السائل- أن الحكم على الشيء فرع عن تصوُّره، فهذه العملة الإلكترونية كثر الكلام حولها، وجرى التسرُّع بالحكم بشأنها؛ بين مُجِيز لها ومانعٍ، والمسألة ليست بهذه السهولة في الحكم بالمنع أو الجواز، والحكم متوقِّف على معرفة رأي أهل الخبرة من الاقتصاديين، وقد عقد “المجمع الفقهي الإسلامي الدولي” عام 2019م جلسة مطوَّلة قدَّم فيها عدد من العلماء بحوثًا مفصَّلة، ورغم ذلك فقد تأجَّل حكم البتِّ بجوازها أو منعها. وعقد أيضاً ندوة في شهر تشرين الثاني 2021م قُدِّمت فيها بحوث لعدد من أهل العلم. ونشير إلى أن معظم دُور الإفتاء في العالم الإسلامي قد أفتى علماؤها بالحرمة؛ منها: دار الإفتاء في الكويت، والأردن، ومصر، وتركيا، والإمارات، وقطر، وليبيا، وبعض أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية، ومُنعت أيضاً من التداول في كثير من الدول المسلمة.
وعليه: فإننا نأخذ بقول مَن أفتى بعدم حِلِّ التعامل بالعملات الرقمية المشفَّرة خاصة البتكوين ومثيلاتها؛ لسبب رئيسي وهو أن هذه النقود افتراضية ليست صادرة عن الحاكم أو السلطة التي تضمن أيَّ خلل يمكن أن يطرأ على الشبكة الخاصة بتلك العملة، مما يؤدي إلى ضياع حسابات المتعاملين، وقد حصل هذا – فعلاً – مع بعض المتعاملين بالبتكوين.أيضاً فقد نصَّ الفقهاء – كما في “الموسوعة الفقهية” (41/187و188) – على أن: “حق إصدار النقود هو للإمام وحده، ولا بدَّ له من تفويض مَن يقوم بهذه الوظيفة… ولا يجوز لغير الإمام ضربُ النقود؛ لأن في ذلك افتياتاً عليه”. انتهى. أيضاً فإن هذه العملات تؤدي إلى الفوضى، فيصير كلُّ مَن يملك نظام تشفير، وتقنية النظام الحاسوبي للعملات الرقمية، يقوم بإصدار عملة جديدة. والله تعالى أعلم.