ما حكم بيع بعض السلع لغير المسلمين في أعيادهم كالميلاد والفصح؟ السؤال الثاني: ما حكم حديث: “مَن صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ ثَمَانِينَ عَامًا”.

فتوى رقم 4315 السؤال: السلام عليكم، هل ممكن للتجار الإعلان في مناسبات الأعياد غير الإسلامية، من غير الاعتقاد بصحة هذه الأعياد؟ السؤال الثاني: حديث: “مَن صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ ثَمَانِينَ عَامًا”. رواه الدارقطنيُّ وحسَّنه الحافظ العراقيّ، وأورده الغماريُّ في كتابه: فضل الصلاة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول حكم بيع بعض السلع لغير المسلمين في أعيادهم كالميلاد والفصح والفالنتين، ونحوها. فالجواب: بدايةً، فإن الأصل في التعاملات التجارية – ومنها البيع والشراء بين المسلمين، وكذلك مع غير المسلمين – الحِلُّ، والسلع التي تُباع: إما أن تكون محرَّمة لِعَيْنِها؛ كالخمر، والخنزير، والميتة، والصُّلبان ونحوها. وهذه لا شك في حرمتها سواء كان بيعها لمسلم أو لغير مسلم. وإما أن تكون الحرمة عارضة لارتباطها بأمر محرَّم؛ كبيع بطاقات دعوات تحتوي محرَّماً؛ كصليب، أو دعاية لخمر، أو معصية، أو شجرة خاصة بالنصارى بمناسبة الميلاد، أو ثياب خاصة بالهالووين ونحوه فيَحْرمُ. وأما السلع التي لا تتضمن محرَّمات، كبيع الورد الأحمر، أو الحلويات، أو الألعاب، أو بعض المنتجات؛ كالقلوب الحمراء في غير الأيام الخاصة بما يسمَّى الفالنتين، فلا مانعَ، وتدخل تحت مفهوم عموم الحِلّ.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو حكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “مَن صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ ثَمَانِينَ عَامًا“. فهذا الحديث اختلف في صحته العلماءُ؛ فمنهم مَن ضعَّفه كالحافظ ابن حجر العسقلاني – رحمه الله – في كتابه: “نتائج الأفكار” (5/56)، والحافظ السخاويُّ – رحمه الله – في “القول البديع” ص 284، والعلَّامة المـُناوي – رحمه الله – في كتابه: “فيض القدير شرح الجامع الصغير”، وبعضهم حسَّنه كالحافظ العراقي – رحمه الله -.

وعليه: فبما أن الحديث هو في فضائل الأعمال، وبما أن فضل الصلاة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الجمعة وليلتها ثابت بالأحاديث الصحيحة ــ منها حديث أوس بن أبي أوس رضي الله عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: “إنَّ من أفضَلِ أيامِكُم يومَ الجُمُعة؛ فأكْثِرُوا عليَّ مِن الصلاة فيه، فإنَّ صلاتكم معروضةٌ عليَّ، قال: فقالوا: يا رسولَ الله، وكيف تُعرَضُ صلاتُنا عليك، وقد أرَمْتَ ؟ قال: يقولون: بَلِيتَ، قال:إن الله حرَّم على الأرضِ أجْسادَ الأنبياء” رواه أبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابن ماجه وغيرهم ـــ فلا مانعَ من العمل بهذا الحديث؛ لأن له أصل، ولا مانعَ من روايته ونشرهِ؛ للحثِّ على كثرة الصلاة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *