إذا كانت ثلاثة قروء هي ثلاثة حِيَض، طبعًا القصد في عدة الطلاق، والمرأة مرضع لا تحيض في هذا المدة، فهل تظل بالعدة سنة أو سنتين حتى الفطام كي يعود الحيض؟ وما عدة المرأة المتوفَّى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً؟

فتوى رقم 4314 السؤال: إذا كانت ثلاثة قروء هي ثلاثة حِيَض، طبعًا القصد في عدة الطلاق، والمرأة مرضع لا تحيض في هذا المدة، فهل تظل بالعدة سنة أو سنتين حتى الفطام كي يعود الحيض؟ وما عدة المرأة المتوفَّى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال في عدة المطلَّقة المرضع، فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة ــ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ـــ على أن المرأة المطلَّقة التي تحيض وانقطع حيضها لسبب معلوم وهو الرضاعة، أنها تبقى في العدة إلى تمام ثلاثة قروء وإن تأخَّر (ذلك إلى انقضاء مدة الرَّضاع) لقول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) ]سورة البقرة الآية: 228[.

وأما عدة المتوفَّى عنها زوجها غير الحامل، سواء أكانت ممن تحيض أم كانت آيسة، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موت الزوج؛ لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [سورة البقرة الآية:234]. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *