إذا قام موظَّف بتسريع إنجاز معاملة لي (لأنه على صحبة مع أحد الأقارب)، فهل يجوز أن أدفع إكرامية له؟ علمًا أنه لم يطلب شيئا مقابل ذلك مني؟

فتوى رقم 4309 السؤال: السلام عليكم. إذا قام موظَّف بتسريع إنجاز معاملة لي (لأنه على صحبة مع أحد الأقارب)، فهل يجوز أن أدفع إكرامية له؟ علمًا أنه لم يطلب شيئا مقابل ذلك مني؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل عدم إعطائه شيئاً، مقابل العمل الذي قام به؛ لأنه يقوم بوظيفته التي يتقاضى عليها أجراً، مع التنبيه على أن إعطاءه ربما يعوِّده على أخذ رشوة، هذا كلُّه في حالة القيام بعمله ووظيفته، أما لو قام بعمل زائد على وظيفته، بأنْ تابع لك المعاملة، وبذل لها جهداً ليس من وظيفته، فلا مانعَ من إكرامه بهدية، بل يُستحب ذلك؛ لأنه من باب المكافأة على ما قام به من خدمة، لحديث أبي داودَ في سننه وأحمدَ في مسنده بسند صحيح، عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “مَن صَنَع إليكم معروفًا فكافِئوه، فإنْ لم تَجِدوا ما تكافِئونَه فادْعُوا له حتى تَرَوا أنَّكم قد كافَأْتُموه”. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *