هل يجوز أن نقرض المدرسين من صندوق التبرعات الخاص بالمدرسة؟ وهل يجوز تأجير بعض غرف المدرسة على أن يستفيد من الأجرة أحد العاملين في المدرسة؟ وما حكم التبرُّع بالعضو المـُستاصَل لغرض التعليم؟
فتوى رقم 4296 السؤال الأول: السلام عليكم، لدي ثلاث أسئلة: السؤال الأول لدينا صندوق تبرُّع لصالح المدرسة، وهذه الأموال المتبرَّع بها تُصرف لمصالح المدرسة، فهل يجوز أن نُقرض منها الموظفين والمدرسين التابعين للمدرسة؟ السؤال الثاني: لقد استاجرت المدرسة مبنى لها فهل يَحِقُّ لإدارة المدرسة تأجير بعض الغرف على أن يستفيد من الأجرة أحد العاملين في المدرسة، أو أن تقول إدارة المدرسة من يسوِّق لتأجير هذه القاعة فله مبلغ من المال؟ السؤال الثالث: ما حكم التبرُّع بالعضو المـُستاصَل لغرض التعليم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول: وهو حكم إقراض العاملين في المدرسة من أموال المتبرّعين لصالح المدرسة.
بدايةً: فالمال المتَبرَّع به للمدرسة هو لصالح المدرسة، وللقائمين عليها يتصرفون في المال بما يحقق مصلحة المدرسة ويعود بالفائدة عليها، فإن كان هذا القرض للعاملين ــ من مدرسين وإداريين ونحوهم ـــ يحقق مصلحةً للمدرسة كتحفيز الموظفين فلا مانع، وإلا بأنْ لم يحقق مصلحة فلا يَحِلّ. وليُعلم أنه في حالة إقراض العاملين في المدرسة يصير المسؤولون عن هذا الصندوق ضامنين للمال في حالة إعسار الموظف المقترِض وعجزه عن السداد.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني : وهو تأجير جزء من المبنى ــ مثلاً قاعة ـــ الذي استأجرته إدارة المدرسة من أموال المتبرِّعين لصالح المدرسة، فهل يمكن أن تكون تلك الأجرة لصالح أحد الموظفين، أو بأن يجعل مبلغ من المال لصالح مَن يأتي بمن يستأجر هذه القاعة. اعلم أخي السائل: أن هذا المبنى قد اسُتأجر لصالح المدرسة ودُفعت الأجرة من أموال المدرسة، فالمالك لمنفعة هذا المبنى هو المدرسة، فلا يَحِلُّ لأحد أن ينتفع مباشرة من تلك المنفعة إلا المدرسة، والأجرة التي تؤخذ توضع في صندوق المدرسة، ويتُصرَّف فيها بما يعود لصالح المدرسة. وأما دفع مبلغ من المال لصالح مَن يأتي بمن يستأجر قاعة في المبنى فلا مانع منه بشرط أن يحدَّد المبلغ المعطَى قبل أن يؤتى بمستأجر، ويسمَّى هذا العقد بالجَعَالة، بأن يقال له :مَنْ يأتي بمستأجر للقاعة فله خمسون دولاراً مثلاً، فمن أتى بمستأجر ــ وحصل العقد معه ــ أُعطي ذلك.
وأما بالنسبة للسؤال الثالث: فإن الأصل أن العضو المقطوع من الإنسان الحيِّ سواء كان ذكراً أو أنثى أن يُصان عن العبث أو عن أعين الناس بأن يُوارى في التراب. وأما حكم إجراء دراسات تعليمية أو أبحاث طبية أو تشريح لذلك العضو المستأصل ، فهذا متوقِّف على حاجة الأطباء وأذى صاحب العضو المقطوع، فإن لم يكن ثمة حاجة في ذلك، فلا يَحِلُّ، وإلا جاز على قَدْرِ الحاجة فقط، وقد نصَّ على ذلك مجمع الفقه الإسلامي بمكة في الدورة العاشرة في صفر عام 1408هـ.. ويُشترط في العضو المستأصل إن كان من امرأة أن يكون التعليم من خلاله للطالبات فقط. والله تعالى أعلم.