لو أن شخصاً سافر إلى جدة، ومكث لأسبوعين في منزل ابنه، فهل يمكنه أن يُحرم بعمرة من منزل ابنه؟ وهل يمكنه أن يكرِّر العمرة؟

فتوى رقم 4294 السؤال: لو أن شخصاً سافر إلى جدة، ومكث لأسبوعين في منزل ابنه، فهل يمكنه أن يُحرم بعمرة من منزل ابنه؟ وهل يمكنه أن يكرِّر العمرة؟

:الجواب، وبالله تعالى التوفيق

بما أنه يريد زيارة ابنه والمكث عنده خمسة عشر يوماً، ورغب بعد وصوله بأن يؤدي العمرة ، فميقاته ميقات أهل مدينة جُدة، يعني يُحْرِم من مكان سكنه.

وأما إن كان مريداً للعمرة قبل قدومه لزيارة ابنه فميقاته ميقات البلد الذي قدم منها، فلا يدخل إلا مُحرماً.

وأما بالنسبة لتكرار العمرة، فلا حرجَ فيه، والمطلوب منه بعد أداء العمرة الأولى، أن يَخرج من مكة إلى أدنى الحِلّ، وهو التنعيم ــ مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها ـــ  فيُحْرِم منه، ثم يدخل إلى مكة ثانية لتأدية عمرة ثانية. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *