هل  يمكن للزوجين أن يتشاركا ثمن أُضحية عن بيتهم؟

فتوى رقم 4274 السؤال: السلام عليكم، هل يمكن للزوجين أن يتشاركا ثمن أُضحية عن بيتهم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإن الأضحية تُجزئ عن صاحبها وعن أهل بيته الذين يسكنون معه وينفق عليهم؛ لما رواه مسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، (في رجلَيْه سواد) وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، (في بطنه سواد) وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. (حول عينيه سواد) فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ. فَقَالَ لَهَا: “يَا عَائِشَةُ هَلُمّي الْمُدْيَةَ”. ثُمّ قَالَ: “اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ” فَفَعَلَتْ. ثُمّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ. ثُمّ ذَبَحَهُ. ثُمّ قَالَ”بِاسْمِ اللّهِ. اللّهُمّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ. وَمِنْ أُمّةِ مُحَمّدٍ” ثُمّ ضَحّىَ بِه.

ولما رواه مالك وابن ماجه والترمذيُّ وصحَّحه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ، فِي عَهْدِ النَّبِيّ ِصلَّى الله عليه وسلَّم، يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى.”

ونصَّ فقهاء الشافعية على: أن مَن ذبح أضحية عنه وعن أهله، أو عنه، أو عنه وأشرك غيره (كوالدَيْه مثلًا) في ثوابها جاز. ملخَّصاً من (مغني المحتاج (4/285.

وأما بالنسبة للاشتراك في ثمن الأضحية، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يَصِحُّ الاشتراك في ثمن أضحية الغنم والمعز، بخلاف البقر والإبل فيَصِحُّ لسبعة أفراد أن يشتركوا فيها.

وننبّه إلى أنه يمكن لأحد الزوجين أن يتبرَّع بالمبلغ للآخَر، ثم يشتري الآخر بها أضحية من الغنم، لكنْ ليس للمتبرِّع أجر أضحية، وإنما أجر إعطاء المبلغ من المال صدقة.

وعليه: فبالإمكان أن يتبرَّع أحد الزوجين بمبلغ من المال للآخر، ويشتري الآخر الأضحية ــ الشاة ــ وينوي قبل الذبح إشراك الزوجة في ثواب الأضحية. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *