ابن أخ زوجي (ابن سلفي) هل يعتير من المحارم، وهل يجوز أن أكشف عن رأسي أمامه؟ وهل لمسه ينقض الوضوء؟
فتوى رقم 4225 السؤال: السلام عليكم، ابن سِلفي (أخ زوجي)، عاش في صغره في بيتنا، وهو يعتبرني مثل أمِّه، وقد بلغ الآن الخامسة عشرة من عمره، فهل أستطيع أن أكشف عن رأسي أمامه، وألبس ثياب المنزل، أم أن عليَّ أن أحتجب عنه؟ وهل لمس بشرته ناقض للوضوء؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإن ابن أخ الزوج حكمه ليس كحكم الابن بإجماع العلماء، واتفق الفقهاء على أن ابن أخ الزوج البالغَ أجنبيٌّ على زوجة عمِّه، ويجب على الزوجة أن تغطي جميع جسدها ما عدا وجهها وكفَّيْها عند أَمْنِ الفتنة، لقول الله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [سورة النور الآية:31]، وقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) [سورة الأحزاب الآية:59]، وكذلك بالنسبة لبنات العمِّ فلهنَّ الحكم نفسه.
وأما بالنسبة لنقض الوضوء بلمس بشرته، فالذي نُفتي به هو مذهب الشافعية بأنه ينقض الوضوء،
وأما حكم لمسه فيحرم باتفاق الفقهاء هذا كلُّه في البالغ،
وننِّبه على أن الولد إنْ بلغ سِنُّه الخمسة عشر عاماً فإنه يصير بالغاً.
وعليه: فلا يَحِلُّ لزوجة العمِّ كشف شيء من بدنها إلا الوجه والكفَّيْن عند أَمْنِ الفتنة، والخلوة أمام ابن أخ زوجها البالغ، وكذلك لمسه، وكذلك بالنسبة لبنات العمّ. وإذا حصل اللمس (البشرة بالبشرة) فإن ذلك ينقض الوضوء. والله تعالى أعلم.