إذا أردنا أن ندفع زكاة أموالٍ لأرملة، وعلمنا بأنها مُدخِّنة، فهل بإمكاننا شراء حاجات لها بالمبلغ، أم يجب دفع المبلغ نقداً؟
فتوى رقم 4216 السؤال السلام عليكم، إذا أردنا أن ندفع زكاة أموالٍ لأرملة، وعلمنا بأنها مُدخِّنة، فهل بإمكاننا شراء حاجات لها بالمبلغ، أم يجب دفع المبلغ نقداً؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، لا مانع من إعطاء الزكاة للمسلم المستحق الذي يدخِّن؛ لأننا لسنا متأكدين من أنه سيشتري بهذا المال الدخان، وقد اتفق الفقهاء على أنه: لا يَحِلُّ التصرُّف بمال الزكاة -خاصة إذا كان نقدًا- بل يُدفع للمستحق؛ لأنه هو أعلم بمصلحته وفيمَ ينُفقه، لكنْ يمكن التصرُّف بمال الزكاة لمصلحة الفقير، إذا كان الفقير لا يُحسن التصرُّف، أو وَكَّل المزكِّي بأن يشتريَ له ما يريد (كالأدوية، مواد غذائية.. ونحوه).
وعليه: فالمطلوب الاستحصال على توكيل من قِبَلِ تلك الأرملة بشراء سلع (أدوية، مواد غذائية.. ونحوه) بمال الزكاة، أو بأنْ كانت لا تُحسن التصرُّف بالمال جاز، وإلا مُنع. والله تعالى أعلم.








