ما حكم حلق الشعر للمولود الجديد والتصدُّق بثمن وزنه فضةً؟
فتوى رقم 4172 السؤال: ما حكم حلق الشعر للمولود الجديد والتصدُّق بثمن وزنه فضةً؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
حلق شعر المولود سُنَّة؛ سواء كان ذكراً أو أنثى -لحديث سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه، أن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسمَّى)) رواه أبو داود ، والحلق هو إزالة الشعر باستعمال الموسى.
قال الإمام النوويُّ – رحمه الله – في “المجموع” (432/8): يُستحبُّ حلقُ رأسِ المولود يوم سابعه، قال أصحابنا: ويُستحبُّ أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل ففضة، سواء فيه الذكر والأنثى، هكذا قاله أصحابنا، واستدلوا له بحديثٍ رواه مالك والبيهقي وغيرهما مُرسلاً عن محمد بن علي بن الحسين، قال: ((وزنت فاطمةُ بنتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم شعرَ حسن وحسين وزينبَ وأمِّ كلثوم فتصدَّقت بزِنَةِ ذلك فضة)) انتهى.
ويُسَنُّ التصدُّق بوزن شعره ذهبًا أو فضة، لما رواه الترمذيُّ في سُننه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: ((عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً، قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ)).
وعليه: فالحلق مستحبٌّ يوم السابع من ولادة المولود ذكراً كان أو أنثى، ويُسَنُّ التصدُّق بوزن شعره ذهباً أو فضة على فقراء المسلمين، وذوو الأرحام أَولى في ذلك من غيرهم. والله تعالى أعلم.