امرأة ترغب في الدراسة في معهد شرعي، لكنها في فترة العِدَّة، فهل يجوز لها الخروج لذلك؟

فتوى رقم 4153 السؤال: السلام عليكم، امرأة ترغب في الدراسة في معهد شرعي
لكنها في فترة العِدَّة، وليس لديها أولاد؛ وتسكن عند أهلها، فهل يجوز لها الخروج لذلك؟ علماً أنه لا مانعَ لديها من أن تخرج بالنقاب الشرعي.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فهمنا من السؤال أن المرأة معتدة من طلاق

فقد نصَّ فقهاء الشافعية والحنفية على عدم جواز خروج المعتدة من طلاق رجعي أو بائن. ملخَّصاً من الموسوعة الفقهية 29/348 -350. واستدلُّوا بقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ..) [سورة الطلاق الآية:1]

إلا أن الشافعية أجازوا الخروج للمعتدة من طلاق رجعيٍّ بإذن الزوج. وأما البائن ــ يعني بأنْ طلَّقها زوجها ثلاثاً أو حصل خلع ـــ فأجازوا لها الخروج لحاجة.

وعليه: فإن كانت معتدةً من طلاق رجعيٍّ فلا تخرج إلا بإذن الزوج، ولو كان ذلك لطلب العلم الشرعي.

وأما إن كانت معتدة من طلاق بائن فلا مانع من الخروج لطلب العلم؛ من أجل أن لا تفوتها السنة الدراسية، ولا يمكن لها أن تحصِّل ما فاتها من الدروس إلا بالحضور شخصياً فلا مانع في هذه الحالة، وإلا فممنوع عليها إلى أن تنقضيَ مدة العدة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *