ما حكم الزواج بنيّة الطلاق؟

فتوى رقم 4132 السؤال: ما حكم الزواج بنيّة الطلاق؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد اتفق فقهاء المذاهب الفقهية المعتبرة ــ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، في كتبهم المعتمدة – على أن الزواج بنية الطلاق لا يؤثِّر في صحة العقد “باختصار من الموسوعة الفقهية 41/343. طالما أن المسألة في النية فقط؛ يعني هو نوى بقلبه أن يطلِّق بعد مدة من العقد، فهذا إضمار، وهو مكروه، بخلاف ما لو صرَّح لها قبل العقد بأنْ شَرَطَ ذلك في العقد أنه سيطلِّقها بعد مدة، فهذا العقد باطل.

وعليه: فيُكره أن يُضمر نية التطليق بعد مدة، وذلك قبل عقد النكاح، مع صحته. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *