ترك أولاد أخوة أشقاء ذكوراً وإناثاً فكيف تقسم التركة بينهم؟
فتوى رقم 4121 السؤال: السلام عليكم فضيله شيخنا الكريم،
سؤالي عن الميراث: ثلاث إخوه ذكور، أحدهم لم يُرزق إلا ذكوراً؛ والثاني لم يُرزق إلا اناثاً؛ والأخ الثالث لم يُرزق ذرية؛ أول مَن توفِّي أبو الإناث؛
وتوفِّي بعده أبو الأولاد، وآخِر مَن توفِّي الذي لم يُرزق من الذرية، لكنَّ أبا الإناث عند مماته أوصى بثروته لبناته وزوجته،
أفتنا – شيخي – كيف تُقسم التركة بين أبناء العمِّ من الذكور والإناث؟ جزاك الله كلَّ خير.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
ورة المسألة رجل توفِّي وليس له والدان ولا زوجة ولا ولد ولا أخوة ولا وأخوات، ترك أولاد أخوة أشقاء ذكوراً وإناثاً.
بداية: فإن كان ما فهمناه من السؤال صواباً بأن الرجل المتوفَّى لم يترك وارثاً غير أولاد أخوَيْه الشقيقَينْ (الذكور والإناث) فإن التركة ــــ بعد إنفاذ وصيته الشرعية، وقضاء ديونه، إن وجد شيء من ذلك ـــ تُقسم بين أبناء الأخوين (الذكور فقط) جميعاً بالسوية،
طالما أن الإخوة إخوة أشقاء للمتوفَّى، أو كانوا إخوةً لأب، وليس للبنات شيء من الميراث؛ لأنهن لسن من أهل الفروض، ولا من العَصَبة بالإجماع. بل هم من ذوي الأرحام،
لما رواه البخاريُّ ومسلمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). والله تعالى أعلم.
تنبيه: مسائل الميراث لها تفصيلات كثيرة تتعلق بحقوق الآخرين، فلا يمكن الاكتفاء فيها، ولا الاعتماد على فتوى صدرت طبقًا لسؤال وَرَد، بل لا بد من أن تُرفع إلى المحاكم الشرعية المختصَّةكي تنظرَ فيها وتحقِّق،
فقد يكون ثمة وارث لم يطَّلع عليه السائل والمستفتَى، وقد تكون ثمة وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علمَ للورثة بها،
ومعلوم أن هذه الوصايا والدُّيون مقدَّمة على حقِّ الورثة في المال، فلا ينبغي تقسيم التركة دون مراجعةٍ للمحاكم الشرعية، أو للمتخصِّصين إذا لم يكن ثمة محاكم شرعية، وذلك تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات