حكم مساعدة البنت المتزوجة لوالدها عند الحاجة
الفتوى رقم 4081 السؤال: السلام عليكم، هل يجب على البنت المتزوجة مساعدة والدها عند الحاجة؟ وإذا كان للمرأة ابنة وحيدة بعد الوفاة فمن يرث أموالها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول: يجب على البنت مثل الرجل الإنفاق على والدها المحتاج، إن كانت قادرة على الإنفاق، بحيث تتحقَّق له الكفاية، قال الفقيه الخطيب الشربينيُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه “مغني المحتاج” (3/446و447): “(يلزمه) أي الشخص؛ ذكراً كان أو غيره (نفقة الوالد) الحرِّ (وإنْ علا) من ذكر أو أنثى (والولدِ) الحرِّ (وإنْ سَفَل) من ذكر أو أنثى، والأصل في الأول قوله تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) [سورة لقمان الآية:15]. ومن المعروف: القيام بكفايتهما عند حاجتهما، وخبر: (أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه؛ فكلوا من أموالهم) رواه الترمذي وحسَّنه، والحاكم وصحَّحه”. انتهى.
وعليه: فيجب على البنت ولو كانت متزوجةً الإنفاقُ على والدها المحتاج، إن كانت تجد عندها زيادة على حاجتها، ومن مالها الخاص، لا من زكاة مالها.
أما بالنسبة للسؤال الثاني: فالبنت ترث والدتها مطلقاً، سواء كان لديها أخوة ذكور أو إناث أُخريات، أو يوجد ورثة آخرين. وإذا لم يكن لدى المرأة المتوفَّاة إلا ابنتها فقط -يعني ليس لها أحد إلا هذه البنت- فتأخذ البنتُ كلَّ التركة. والله تعالى أعلم.