رجل اشترى من رجل سلعةً بالتقسيط، ونيّته أن يبيعها له نقدًا في مجلس واحد، أو في مجلسين متفرّقين
الفتوى رقم 4075 السؤال: السلام عليكم، رجل اشترى من رجل سلعةً بالتقسيط، ونيّته أن يبيعها له نقدًا في مجلس واحد، أو في مجلسين متفرّقين، فهل هذا جائز؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا البيع يُسمّى بيع العِينة، فقد جاء في “الموسوعة الفقهية” (9/96): “للعينة المنهيِّ عنها تفسيرات، أشهرُها: أن يبيع سلعةً بثمن إلى أجل معلوم، ثمّ يشتريها نفسها نقداً بثمن أقلّ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثّمن الأوّل، والفرق بين الثّمنين هو رباً، للبائع الأوّل. وتَؤُول العمليّةُ إلى قرض عشرة، لردّ خمسة عشر، والبيع وسيلة صوريّة إلى الرّبا”. انتهى .
ولظهور الحيلة الربوية في هذا النوع من البيوع، ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى تحريمه والمنع منه، حتى قال صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني -رحمهما الله- في إحدى صور العينة – كما في “فتح القدير” (7/213) -: “هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال، اخترعه أَكَلَةُ الرِّبا .وقد دلّ على تحريم بيع العينة ما رواه ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ”. رواه أبو داودَ في سننه والإمام أحمدُ في مسنده.
وعليه: فيَحْرُمُ البيعُ على الصورة المذكورة في السؤال. والله تعالى أعلم.