حلف عليها يمين طلاق ولم تعرف ذلك

الفتوى رقم 4070  السؤال: السلام عليكم، صديقٌ لنا صار بينه وبين زوجته خلاف، فكانت خارج المنزل وكان يتصل بها ولا تردّ، فقال لها في رسالة نصية: (إن لم تردّي عليّ عندما أتصل في المرة القادمة فأنت طالق)، وهي لم تقرأ الرسالة، ثم كان يرنّ عليها فلم تردّ، وبعدما قرأت الرسالة ردّت عليه وقالت له: (الآن رأيت رسالتك فرددت عليك فوراً)، فما حكم الطلقة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ فقهاء الشافعية -في كتبهم المعتمدة في الفتوى- على أن من شروط وقوع الطلاق المعلّق أن تَعْلَم الزوجة بالتعليق.

وعليه: لم يقع الطلاق المعلَّق المذكور بعدم ردِّ الزوجة على المكالمة؛ لأن الزوجة لم تكن على علم بالتعليق، وبعد أن علمَتْ ردت خوفاً من وقوع الطلاق. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *