حلف عليها يمين طلاق ولم تعرف ذلك
الفتوى رقم 4070 السؤال: السلام عليكم، صديقٌ لنا صار بينه وبين زوجته خلاف، فكانت خارج المنزل وكان يتصل بها ولا تردّ، فقال لها في رسالة نصية: (إن لم تردّي عليّ عندما أتصل في المرة القادمة فأنت طالق)، وهي لم تقرأ الرسالة، ثم كان يرنّ عليها فلم تردّ، وبعدما قرأت الرسالة ردّت عليه وقالت له: (الآن رأيت رسالتك فرددت عليك فوراً)، فما حكم الطلقة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الشافعية -في كتبهم المعتمدة في الفتوى- على أن من شروط وقوع الطلاق المعلّق أن تَعْلَم الزوجة بالتعليق.
وعليه: لم يقع الطلاق المعلَّق المذكور بعدم ردِّ الزوجة على المكالمة؛ لأن الزوجة لم تكن على علم بالتعليق، وبعد أن علمَتْ ردت خوفاً من وقوع الطلاق. والله تعالى أعلم.