يريد الاستدانة لعمل عقيقة عن ابنه

الفتوى رقم 4068  السؤال: السلام عليكم، هل ثمة مانع إذا استدان الوالد لعمل العقيقة، أم أنه يجب أن يكون مقتدرًا؟ وإذا أُهدِي الوالدُ مالًا (وليس دَيْنًا) لهدف العقيقة، فهل يستطيع عمل العقيقة به؟ وسؤال آخر عن التجارة: ثمة منصّة في دولة الإمارات تابعة للدولة، ويقولون: إنها وَفق الشريعة الإسلامية، حيث يضع فيها الناس جزءًا من أموالهم يستخدمونه في مشاريع وتجارة مثل مدارس أو محلات تجارية أو حدائق ويعطون الناس أرباح أموالهم، فهل هذا جائز؟ أم أنه يدخل فيه شيء من الرِّبا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول: اعلم أن العقيقة مستحبّة غير واجبة، ولا ينبغي للمسلم أن يستدين إلا إذا كان في حاجة أو ضرورة؛ لما يترتب عليه من حقوق للناس، والعقيقة لا تدخل تحت مسمَّى الحاجة أو الضرورة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “نفس المؤمن معلّقة بدَيْنه حتى يُقضى عنه”. رواه الترمذي في سننه، والإمام أحمد في مسنده.

وعليه: فلا يستحب الاستدانة لأجل العقيقة، فعندما تصير قادراً على أدائها استُحِبّ لك عمل العقيقة.

أما بالنسبة للسؤال الثاني: فالسؤال غير واضح، فالحكم على الشيء فرع عن تصوُّره، فالمطلوب أن تعطيَنا معلوماتٍ عن هذه المنصَّة: الشروط المطلوبة، وكيفية حساب الأرباح، حتى نستطيع الإجابة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *