حكم ارتداء المرأة لسروال يصل إلى ما فوق الركبتين في النادي الرياضي المخصَّص للنساء فقط
الفتوى رقم 4055 السؤال: السلام عليكم، ما حكم ارتداء المرأة لسروال يصل إلى ما فوق الركبتين في النادي الرياضي المخصَّص للنساء فقط، علمًا أن ذلك منتشر –عُرفًا- بين النساء، ولا يُظَنّ حصول فتنة بذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد اتفق الفقهاء على أن عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة هي من السُّرّة إلى الـرُّكبة، بشرط أَمْن الفتنة في كشف ذلك. أما عورتها أمام المرأة الكافرة فهي كالعورة أمام الرجل الأجنبي، وذلك مقرَّر عند فقهاء الحنفيّة والمالكيّة، وهو الأصحّ عند الشافعية.
بناء عليه: فإنْ كان ذلك النادي مخصَّصًا للمسلمات –ويَبْعُد ذلك- ثم أُمِنَتْ الفتنة، وسُترت العورة (ما بين السُّرّة والـرُّكبة)، فلا حرج، لكنّ الحال –كما في نصّ السؤال- أن اللباس يكشف من الفخذين، فلا يصحُّ كشفُ ذلك حتى أمام المسلمة، وإنْ أُمِنَتْ الفتنة. أما إن كان النادي فيه غير مسلمات، فلا يحلّ كشفُ إلا ما يبدو عند مهنة المرأة في بيتها –أي: الرأس، والعنق، والذراعين والقدمين- مع التنبيه إلى منع التصوير، حتى لا تنتشر الصُّور عند رجال أجانب، وهذا لا ينضبط إلا في حالة التأكُّد من جميع النساء المشاركات. والله تعالى أعلم.








