حكم الطبل ووجوده في تدريب بعض الشباب على السيف والترس
الفتوى رقم 4051 السؤال: السلام عليكم، ما حكم الطبل ووجوده في تدريب بعض الشباب على السيف والترس، كونها أعمالًا رجولية وتدل على النخوة والرجولة والعنفوان والعمل المنظَّم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فالطبل أنواع، منه ما هو محرَّم وهو المعروف بالكوبة –دربكة- ومنه ما هو مباح وهو ما سُّدَّ طرفاه بجلد وهو المعروف اليوم، يُضرب عليه للقادمين من سفر أو لزائر مهم أو لبث روح الحماسة في الجماهير. وقد نصَّ فقهاء الشافعية -في كتبهم المعتمدة في الفتوى- على جوازه كما في “نهاية المحتاج شرح المنهاج” للإمام شمس الدين الرملي -رحمه الله تعالى- (8/ 298)، وكذلك أجازه صاحب “الحاشية على النهاية” العلامة الشبراملسيُّ الشافعي.
وعليه: فإن كان الطبل المذكور هو ما وصفناه فلا مانع. والله تعالى أعلم.








