وعدَتْ أخاها أن تعطيه مالًا كمساعدة، وتريد الرجوع عن هذا الوعد
الفتوى رقم 3995السؤال: السلام عليكم، امرأة وعدت أخاها أن تعطيه مالًا كمساعدة، فهل لها الرجوع عن هذا الوعد؟ وإن كان لها دَينٌ على شخص، فهل ثمة زكاة على هذا الدَّين؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فَهِمْنا من السؤال أن هذه المرأة وعدت أن تعطيَ أخاها مالاً كمساعدة، وهذا الوعد غير مُلزِم، وهذه تُعتبر هبة، وقد اتفق الفقهاء على أنها جائزة يعني غير مُلزِمة، فيمكنها أن ترجع عن هذه الهبة، طالما أنه لم يحصل القبض.
وعليه: فهي غير ملزَمة بإعطائه هذا المبلغ، فبإمكانها أن تعطيَه أيَّ مبلغ تقرِّره هي؛ لأنه هبة، وهي مباحة. أما بالنسبة لزكاة هذا المال، فهو مالها وله حكم زكاة الدَّين، ومعلوم أن الفقهاء نصُّوا على أن الدَّين يجب فيه الزكاة عند قبضه، وأفتى السادة المالكية -في كتبهم المعتمدة- على أن الدَّين الذي أُقرض للغير أنه يزكَّى مرة واحدة عما مضى ولو مرّ عليه سنوات عدة. ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (23/239). وينظر إلى النقد الذي تأخذه منه والقيمة التي تمَّ التوافق عليها، وتُخرج منها الزكاة إن كانت نصاباً أو مع مالِها النقدي الآخر إن كان مجموعه يبلغ نصاباً. والله تعالى أعلم.