خرجت من بيت زوجها وحلفت يمينًا أن لا تعود إلا إذا جاء زوجها ليأخذها، ثم رجعت دون تحقّق الشرط
الفتوى رقم 3993السؤال: السلام عليكم، امرأة خرجت من بيت زوجها وحلفت يمينًا أن لا تعود إلا إذا جاء زوجها ليأخذها، ثم رجعت دون تحقّق الشرط، فماذا عليها؟
الجواب، وبالله تعالى تالتوفيق:
يلزمها كفارة يمين، وكفارة اليمين هي: عتق رقبة مؤمنة -وهذا غير متوافر اليوم- أو إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مقدار مُدٍّ وهو مقدَّر بـ 600غرام من غالب قوت البلد كالأرز أو العدس أو الفول..ونحوه. أو كسوتهم بما يُعَدُّ كسوةً في عُرف الناس، فإن لم يستطع واحدة مما ذُكر فيجب عليه صيام ثلاثة أيام، ولا يُشترط الموالاة -التتابع- بينها. وقد بيَّنها الله عزَّ وجلَّ في [سورة المائدة آية: 89] قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
وقد نصَّ بعض أهل العلم على جواز إخراجها نقداً بما قَدْره قيمة وجبتَيْن مشبعتَيْن بسعر بلد الإقامة، وقدرتها دار الفتوى بـ35000ل.ل. والله تعالى أعلم.








