إنفاق الأخ على أخته في حال وفاة الأب
الفتوى رقم 3966 السؤال: السلام عليكم، في حال وفاة الأب هل يجب على الأخ الإنفاق على أخته إذا كانت هي تعمل، أي: لديها دخل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإن مسألة وجوب إنفاق الأخ على أخته مُختلَف فيها بين أهل العلم، فمذهب المالكيَّة والشافعيَّة أنه لا يجب الإنفاق مطلقًا، ومذهب الحنفيَّة والحنابلة على وجوب الإنفاق بشروط.
وعليه: فالذي نأخذ به هو أنه لا يجب على الأخ أن ينفق على أخته، إلا إذا كان غنياً، وممّن يرثها إذا ماتت، وكانت فقيرة وليس لها مَن يجب أن يُنفق عليها كأب وجدٍّ، أو زوج أو ولد، وبما أنها تعمل وتحصِّل نفقتها، فلا يجب أن ينفق عليها. والله تعالى أعلم.