حكم وجود المأذون للعقد بين اثنين
الفتوى رقم 3951 السؤال: السلام عليكم، هل وجود مأذون أو شيخ ليعقد للزوجين شرطٌ من شروط صحة العقد؟ ولو أن مَن قام بدور المأذون شخص غير مسلم فهل يصحّ العقد إذا توافر وجود الوليّ والمهر والشهود المسلمين؟ وهل يجوز للمعذور في إفطاره الجماع في رمضان؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول: فلا يُشترط لصحة عقد النكاح وجود مأذون رسمي، بل بالإمكان أن يكون الزوج نفسه، لكنْ يشترط علمه بأحكام إجراء عقد النكاح؛ لأنه عادة المأذون الرسمي (المعيَّن من جهة المحكمة له الصلاحية لاعتبار العقد معترفًا فيه من الناحية القانونية للتسجيل لدى الجهات الحكومية، والمقصد منه صون العقد من الإنكار والجحود لما يترتب على ذلك من آثار خطيرة) يكون عالـمًا بهذه الأحكام وما يلزم العقد، وكيفية كتابة أو تعبئة الورقة المتضمنة للعقد، فيُلَقِّن الزوجَ والزوجة أو وليّ الزوجة صيغة عقد النكاح، وكون هذا المأذون غير مسلم لا يترتب عليه شيء حالة كونه يعلم أحكام عقد النكاح وإلا بأن كان يجهل أحكامه فكيف يجري عقداً وهو جاهل بأركانه، مع الإشارة إلى أن مهمته هي توثيق العقد.
أما بالنسبة للسؤال الثاني: فالمنصوص عليه في كتب أهل العلم أنه ما دام مفطراً بعذر والزوجة مفطرة أيضًا بعذر؛ كمن كانت هي وزوجها مسافران فلا مانع منه. والله تعالى أعلم.