حكم القراءة من المصحف الورقي أو الإلكتروني في صلاة الفريضة
الفتوى رقم 3877 السؤال: السلام عليكم، ما حكم القراءة من المصحف، أو من المصحف الإلكتروني على الهاتف في صلاة الفريضة؟ والإمام الذي يقرأ في صلاة الفريضة من الهاتف هل تَصِحّ الصلاة خلفه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصّ فقهاء المالكية والحنابلة على أن للمصلّي أن يقرأ من المصحف -ومثله الجهاز الإلكتروني- في صلاة النافلة دون الفرض. وأجاز الشافعية -في كتبهم المعتمدة في الفتوى- على جواز القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل. وذهب الحنفية إلى أن القراءة من المصحف في الصلاة تُفسدها إلا إذا كان المصلّي حافظًا وقرأ من المصحف من غير حمله.
وعليه: فلا مانع من الصلاة خلف الإمام الذي يقرأ من المصحف، والأَولى ترك القراءة من المصحف في الصلاة المفروضة -خروجاً من خلاف مَن قال بفسادها بذلك- وجوازُها في النافلة كالتراويح ونحوها. والله تعالى أعلم.








