امرأة تمتلك 85 غرامًا من الذهب هو حليٌّ للزينة، وأراد شخص أن يعطيها زكاة ماله

الفتوى رقم 3848 السؤال: السلام عليكم، الرجاء الإفتاء في امرأة تمتلك 85 غرامًا من الذهب هو حليٌّ للزينة، وأراد شخص أن يعطيها زكاة ماله، فهل يجوز صرف الزكاة لها، خاصة وأني قد سمعت أن ثمة أكثر من قول لدى الفقهاء؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فالأصل في الفتوى أن تقتصر على إجابة واحدة لمذهب مُعتبَر، وليس ذكر لأقوال مذاهب الفقهاء من دون الإفتاء بمذهب واحد. ولذلك، فالمسألة قبل اعتبار الحليّ المباح هل هو مال زكويّ أم غير زكويّ، أنه لا بدّ من النظر؛ هل هذه المرأة متحقِّق فيها وصفُ مستحقِّي الزكاة أم لا، يعني: هل هي فقيرة، أم مسكينة، أم غارمة، أم..؟ فإن كان الوصف متحقِّقًا جاز أن نعطيَها الزكاة، وإلا امتنع ذلك. وأما كونها عندها حليّ يبلغ 85 غرامًا من الذهب الصافي، هنا يكون السؤال: هل تُعتبر بذلك غنية؟ وهل هذا المال يُزكَّى أم لا؟

 قال الفقيه شمس الدين الرمليّ الشافعيّ -رحمه الله تعالى- في كتابه: “نهاية المحتاج” (5/119): “إنَّ حليّ المرأة اللائق بها، المحتاجة للتزيّن به عادة، لا يمنع فقرَها”. انتهى. أي تبقى تحت مسمّى الفقر فتستحقّ الزكاة بهذا الوصف. وهذا كلّه مشروط عند الشافعية باعتبار أن الحليّ هنا لا يُقصد منه الكنز بحيث لم يزد على مثيلاتها من النساء.

وعليه: فإن كان هذا الحليّ لا يتجاوز مقدُاره مقدارَ تزيُّن مثيلاتها –كأخواتها- ولو بلغ نصاباً، فلا يمنع وصف الفقر أو المسكنة، وإلا منع بشروط. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *