إخراج الزكاة لسداد مصاريف دراسية لأولاد أختي

الفتوى رقم 3841 السؤال: السلام عليكم، أختي ظروفها صعبة، فهل يَصِحُّ أن أُخرج جزءًا من زكاة الأموال لها لسداد مصاريف الكلية ومدارس أولادها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إخراج الزكاة للأخت جائز، طالما أنها غير مكفِيّةٍ بنفقة مَن يُنفق عليها، وهي متصفة بوَصف الفقر أو المسكنة، وبشرط أن ينويَ المزكّي عند دفعه المال إليها أنّ ذلك زكاة، فيُملِّكها المالَ ثم هي تتصرّف به بما تشاء من المباحات؛ بأغراض شخصية، أو غيرها.

قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية: 60]. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *