حكم اللحوم المثلَّجة المستوردة
الفتوى رقم 3835 السؤال: السلام عليكم، ما حكم اللحوم المثلَّجة المستوردة، وما الضمان بأنها ذُبحت بطريقة صحيحة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اللحوم المستوردة إما أن يكون الذابح لها من أهل الكتاب (النصارى، اليهود) أو من غير أهل الكتاب -كالهندوس أو الملحدين أو المرتدين أو غيرهم ممن ليسوا أهل كتاب-. فالبنسبة لغير أهل الكتاب؛ فلا تَحِلُّ ذبائحهم مطلقًا بإجماع أهل العلم، أما بالنسبة لذبائح أهل الكتاب -أي اليهود والنصارى- فالأصل أنها حلال.
وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسُّنَّة وإجماع العلماء، قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) [سورة المائدة الآية: 5]. لكنَّ هذا الِحل مشروط بطريقة الذبح المعروفة التي هي قطع الحلقوم والمريء والودجين أو أحدهما -وهو ما عليه نصارى ويهود بلاد الشام-، وأما ما أزهقوا روحه بطريقة أخرى؛ كالصعق الكهربائي والخنق ونحو ذلك، وهو الشائع والمنتشر، وهو الأصل اليوم في معظم دول أوروبا والغرب عموماً، خاصة لدى النصارى، فهو ميتة لا يَحِلُّ أكله؛ لقول الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ..) [سورة المائدة الآية: 3]. وهم في هذا الباب كالمسلمين.
وعليه: فلا يَحِلُّ اليوم الأكل من ذبائحهم -أهل الكتاب خاصة النصارى المستوردة من دول أوروبا والغرب عموماً- إلا إذا كان ثمَّة جهة إسلامية معتبرة أشرفت على الذبح. وهذا يُعلم من خلال ما يُكتب على غلاف هذه اللحوم. وننبِّه على أنه لا يكفي أن يُكتب “حلال” من قِبَل أهل الكتاب، بل لا بد مِنْ ذكر الجهة المشرفة على الذبح. والله تعالى أعلم.