زكاة الذهب الملبوس وغير الملبوس

الفتوى رقم 3794  السؤال: السلام عليكم، ما هي زكاة الذهب الملبوس وغير الملبوس؟ مع العلم أن وزنه أقل من كيلوغرام.

 الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لزكاة الحليّ، فالذي نُفتي به هو ما عليه أكثر أهل العلم، أنه لا زكاة في حليّ المرأة الذي بلغ نصاباً وهو 85 غرامًا صافيًا، إلا إذا قصدت به الكنز أو بلغ حدّاً زائداً على مثيلاتها في الطبقة الاجتماعية.

وعليه: فإن كان الحُليّ للزينة فقط ولو لم تلبسه المرأة، فلا زكاة فيه، وإلا بأنْ قصدت به الكنز أو بلغ حدّاً زائداً على مثيلاتها في الطبقة الاجتماعية فقد وجب زكاته، وتخرج اثنين ونصف بالمئة غرامات ذهبية، (وليس بحسب سعر الحليّ، بل بحسب وزنه)، وما وجب عليك من الغرامات الذهبية يمكنك أن تخرجها نقوداً (بالدولار الأمريكي أو بالليرة اللبنانية -على سعر صرف السوق المتداول به- فلا حرج)، بأن تسأل عن سعر الغرام الذهب الصافي عند بائعي الذهب يوم الدفع إلى مستحِقّ الزكاة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *