شخص يملك النصاب وعليه أن يُخرج مائة دولار أمريكيّ، ويريد تحويلها إلى العملة اللبناني وتوزيعها شهريًا
الفتوى رقم 3770 السؤال: السلام عليكم، شخص يملك النصاب وعليه أن يُخرج مائة دولار أمريكيّ، فهل يجوز أن يحوِّل هذه المائة إلى اللبناني ويوزِّع منها كل شهر 500 ألف ليرة لشخص؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بما أن المال المـُخْرَج زكاته هو بالدولار، فحقُّ الفقير هو بالدولار.
وعليه: فبالإمكان صرف الدولار إلى الليرة على سعر صرف يوم إعطائه للفقير، ومن ثَمَّ لا يضيع حق الفقير بتقلُّب سعر صرف الدولار. والله تعالى أعلم.