شخصٌ تسحَّر مع الإقامة في أذان الفجر
الفتوى رقم 3767 السؤال: السلام عليكم، ما حكم من تسحَّر مع الإقامة في الفجر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
معلوم أن الصيام يبدأ بالفجر وينتهي بغروب الشمس، قال الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [سورة البقرة، الآية: 87]. وروى البخاريُّ في صحيحه، من حديث عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، فقد أفطر الصائم“.
وعليه: فإن هذا الصيام غير صحيح؛ لأنّ تسحُّرك (أكلك لسَحورك) كان بعد بزوغ الفجر، فالأكل المتعمَّد حينئذ ولو مع جهل غير المعذور، يُفسد الصوم. والله تعالى أعلم.








