شخصٌ تسحَّر مع الإقامة في أذان الفجر

الفتوى رقم 3767  السؤال: السلام عليكم، ما حكم من تسحَّر مع الإقامة في الفجر؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

معلوم أن الصيام يبدأ بالفجر وينتهي بغروب الشمس، قال الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [سورة البقرة، الآية: 87]. وروى البخاريُّ في صحيحه، من حديث عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، فقد أفطر الصائم“.

وعليه: فإن هذا الصيام غير صحيح؛ لأنّ تسحُّرك (أكلك لسَحورك) كان بعد بزوغ الفجر، فالأكل المتعمَّد حينئذ ولو مع جهل غير المعذور، يُفسد الصوم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *