طلّقها دون أن يعطيَها أيَّ شيء من حقِّها ولا حتى المقدَّم ولا المؤخَّر، وحين طالبته بجميع ما أنفقت عليه طوال سنين وبالمقدَّم والمؤخَّر قال لها: لو كان لديك حقّ سأعطيك
الفتوى رقم 3764 السؤال: السلام عليكم، صديقتي كانت تسكن مع زوجها في سوريا، ومع بدء الأزمة هاجرت معه مع أولادها إلى السويد، وكثيرًا ما كانت تساعده وتقدم له الدعم الماديَّ في سوريا حتى باعت كلَّ ما تملك من ذهب حتى استطاع الخروج من البلد، وكان ذلك مبلغًا كبيرًا اعتبره زوجها دَينًا عليه. وحتى قبل ذلك كانت تأخذ من أهلها وتساعده، وبعد فترة من وصولهم إلى السويد طلّقها دون أن يعطيَها أيَّ شيء من حقِّها ولا حتى المقدَّم ولا المؤخَّر، وحين طالبته بجميع ما أنفقت عليه طوال سنين وبالمقدَّم والمؤخَّر قال لها: لو كان لديك حقّ سأعطيك، وهي الآن تعيش في بيت ولدها، وقد انقضت ثلاثة أشهر على طلاقها، فما قول الشرع في ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الشرع واضح في مسألة حقوق المرأة المطلّقة والتي منها المهر ونفقة العدّة، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) [سورة النساء، الآية:4]. قال الإمام القرطبيُّ المالكيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “الجامع لأحكام القرآن الكريم” عند تفسيره لهذه الآية قال: “هذه الآية تدلُّ على وجوب الصَّداق للمرأة، وهو مُجمع عليه”. انتهى. وأما بالنسبة لما انفقته فهذا حكمه متوقِّف على قولها هي: هل هي أقرضته هذا المال أم تبرَّعت به كهبة لزوجها، يعني هل قالت له: إن هذا دَيْن منّي لك، أم لم تقل له شيء أو اعتبرته هبة، يعني تقدِّمه له كمساعدة.
وفي السؤال أن زوجها اعتبر هذا المبلغ الكبير دَيْنًا، وهل رضيت هي أن يكون دَيْنًا، أم قالت له شيئاً آخر. فإذا رضيت بأنه دَيْن فهو من حقِّها، وأما إن صرَّحت له بأنه هبة منها له، فلا حقَّ لها فيه. والله تعالى أعلم.
تنبيه: إذا كان عقد الزواج حصل أمام المحكمة في سوريا، فبإمكانها أن ترفع أمرها إلى القاضي لتطلب مهرها ونفقة عدَّتها.