امرأة كُتب كتابُها وبعدها تمّ طلاقها من دون خلوة شرعية ولا دخول، ويريد أخ العريس أن يكتب عليها الكتاب

الفتوى رقم 3762  السؤال: السلام عليكم، امرأة كُتب كتابُها وبعدها تمّ طلاقها من دون خلوة شرعية ولا دخول، فهل يستطيع أخ العريس أن يكتب الكتابَ عليها دون وقت محدَّد؟ يعني: هل تجب عليها العدة؟ وإذا طلَّق رجل زوجته، وأولاده عمرهم فوق الخامسة والعشرين، وعنده بنات يسكنون مع أمِّهم (أي طليقته)، وهنّ موظفات، ولا يُرِدْنَ أخذ مساعدة من والدهم، فهل يستطيع الوالد إعطاء طليقته من زكاة ماله حتى تصرف هذا المال عليهم؟ وهل يمكن الاشتراط عليها أن يكون هذا المال للإنفاق على الأولاد؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول: فقد أجمع العلماء على أن المطلَّقة قبل الدخول بها وقبل الخلوة الشرعية لا تلزمها العدة؛ لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) [سورة الأحزاب الآية: 49]. واتفقوا على أن هذه المطلَّقة بانت من زوجها بينونة صغرى فلا يحلُّ لمطلِّقها أن يُرجِعها إلا بعقد ومهر جديدَيْن، مع تحقُّق شروط العقد وأركانه.

وعليه: فإنَّ بإمكان أخِ الزوج المـــُطَلِّق أن يعقد على تلك المرأة المطلَّقة طلاقاً بائناً دون انتظار أي مدة. والله تعالى أعلم.

تنبيه: ننصح هذا الأخ من باب مراعاة حال أخيه، أن ينتظر بعض الوقت لتهدأ النفوس ثم يعقد عليها.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني: فلا مانع من أن يعطي زكاة ماله لطليقته التي انقضت عدتها وصارت بائنة منه، فهي أمّ أولاده فقط، ولا يجب عليه نفقتها، وكذلك لا يجب اشتراط أن لا تنفق على أولاده من هذا المال، لكن المطلوب منه أن ينفق على أولاده من ماله إن كانوا فقراء، فبإمكانه أن يعطي زوجته مالاً من غير الزكاة، ويشترط عليها أن تنفقه على أولاده الفقراء. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *