أبٌ يملك معصرة زيت، لكنَّ حالته الصحيَّة استدعت الحَجْر عليه
الفتوى رقم 3728 السؤال: السلام عليكم، أبٌ يملك معصرة زيت، لكنَّ حالته الصحيَّة استدعت الحَجْر عليه؛ فهل لأولاده أن يتصرَّفوا بهذه المعصرة، أو بما ينتج عنها من أموال؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإن هذا الرجل –الأب- حالته الصحية تمنعه من التصرُّف في ماله؛ لأنه صار فاقداً للأهلية؛ لذا فإنه يُحْجَر عليه، أي يُمنع من التصرُّف، والأصل أن يصدرَ الحَجْرُ عن القاضي الشرعيِّ لدى المحكمة الشرعية، ويعيِّنُ القاضي وليّاً له، يُدير أمواله. ملخَّصاَ من “الموسوعة الفقهية” (17/94،95). وهذا الحجر لا يمنع الأب من حقِّه فيما يملك، فهذه المعصرة لا تزال في ملكه وأنتم مؤتمنون عليها وتديرونها لمصلحته، ومَن يعمل منكم في تلك المعصرة، له أَجْرُ المِثْل -يعني أُجرة موظَّف يقوم بالعمل نفسه- فقط.
وعليه: فلا يَحِقُّ لكم أن توزِّعوا أموال تلك المعصرة، فهي ملك لوالدكم المحجور عليه، وهو لا يزال حيًّا. فلا البنات ولا الشباب يَحِقُّ لهم الأخذ من مال أبيهم، وإنما فقط مَن يعمل، وهذا المال يُصرف في مصلحة الأب فقط. والله تعالى أعلم.