امرأة في بداية حَمْلِها كانت في ساعة غضب، شربت دواءً لإسقاط الحمل
الفتوى رقم 3708 السؤال: السلام عليكم، امرأة في بداية حَمْلِها كانت في ساعة غضب، شربت دواءً لإسقاط الحمل، وعرف زوجها بعد ذلك فحلف عليها يمينًا أنه إذا سقط الحمل فإنها تكون طالقًا، وبحمد الله الحمل استمرّ، فما حكم هذا اليمين؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
ما قاله الزوج يقصد منه إسقاط وإجهاض الجنين، بدليل قرينة الحال، وهي: أن كلامه كان ردًّا على تناولها (شربها) حبوب منع الحمل. فاللفظ يحمل على المعنى المتعارف عليه عند أهل البلد، وهو ما ذكرناه.
وعليه: فإذا حصلت الولادة ونزل الطفل حيًّا، فلا يقع الطلاق، وأما إن نزل ميتاً، بسبب حبوب منع الحمل، فالطلاق يقع حينئذ. والله تعالى أعلم.








