حلف على شيء ألَّا يفعلَه ثم فعله
الفتوى رقم 3701 السؤال: السلام عليكم، ما كفَّارة مَن حلف على شيء ألَّا يفعلَه ثم فعله؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المطلوب أن يُكَفِّر عن يمينه. وكفَّارة اليمين وردت في القرآن الكريم في سورة المائدة الآية: 89 قال الله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، وهو بدايةً مخيَّر بين: عتق رقبة مؤمنة -وهذا غير متوافر اليوم- أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين وجبة مشبعة من غالب قوت أهل البلد؛ كالأرز والفول ونحوه، أو كسوتهم بما يُعَدُّ كسوة في عُرف الناس، ويمكن إعطاؤها لمسكين واحد طالما أنه مسكين، فإن لم يستطع واحدة مما ذُكر فيجب عليه -الذي حلف وحَنَث- صيام ثلاثة أيام، ولا يُشترط الموالاة –التتابع- بينها. والله تعالى أعلم.








