التأمين الصحيِّ لشخص مع عائلته من شركات التأمين العادية
الفتوى رقم 3662 السؤال: السلام عليكم، ما حكم التأمين الصحيِّ للشخص مع عائلته من شركات التأمين العادية؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
التأمين من النوازل والمسائل التي اختلف أهل العلم فيها؛ فالأكثرون على حرمته وعدم جوازه، إذا كان تجاريًّا كما هو اليوم في أغلب شركات التأمين، بخلاف التأمين التعاوني، وأجاز التأمينَ البعضُ الآخر مطلقًا -بنوعَيْه: التجاريِّ والتعاونيِّ- منهم الدكتور الفقيه مصطفى الزرقا، والعلَّامة الأزهري محمد أبو زهرة -رحمهما الله تعالى- وخلاصة الحكم: أنه إذا كان ثمة حاجة أو ضرورة إلى التأمين الصحي، فلا مانع على قول مَن قال بالجواز، وإلا إذا لم يكن ثمة حاجة أو ضرورة كمن لديه ضمان اجتماعي، أو لديه تغطية من وزارة الصحة، أو كان غنيًّا موسرًا فلا يجوز له التأمين.
والله تعالى أعلم.