شخص يريد أن يقتدي بمنفرد في الصلاة
الفتوى رقم 3615 السؤال: السلام عليكم، شخص يريد أن يصلّيَ مأمومًا مع شخص يصلّي منفردًا، فهل يُشير له بذلك بعد تكبيرة الإحرام أو قبلها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المنصوص عليه عند السادة الشافعية -رحمهم الله تعالى- أنه لا مانع من أن يُشير إليه بالتَّرْبِيتِ على كتفه أو نحوه بعد
تكبيرة الإحرام ليُعْلِمَه بأنه صار إماماً حتى ينويَ ذلك ويحصل له أجر ذلك.
والله تعالى أعلم.







