شربتُ ماءً ناسياً في صيام غير رمضان، فهل يصحّ الصيام؟

الفتوى رقم 3608 السؤال: السلام عليكم، شربتُ ماءً ناسياً في صيام غير رمضان، فهل يصحّ الصيام؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يفسُد صومُ مَن أكل أو شرب ناسياً، سواء في رمضان أو في غير رمضان.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *