شربتُ ماءً ناسياً في صيام غير رمضان، فهل يصحّ الصيام؟
الفتوى رقم 3608 السؤال: السلام عليكم، شربتُ ماءً ناسياً في صيام غير رمضان، فهل يصحّ الصيام؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يفسُد صومُ مَن أكل أو شرب ناسياً، سواء في رمضان أو في غير رمضان.
والله تعالى أعلم.