ما حكم نتف الشعر حول رسمة الحاجب؟ أي ليس أصل الرسمة بل التنظيف فوق الرسمة وتحتها

الفتوى رقم 3573 السؤال: السلام عليكم، ما حكم نتف الشعر حول رسمة الحاجب؟ أي ليس أصل الرسمة بل التنظيف فوق الرسمة وتحتها.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كان المقصود بتنظيف الحواجب من شعرٍ زائدٍ فلا مانع منه إن كان منفِّراً، وإلا فلا يَحِلّ؛ لأنه يدخل تحت مسمّى النَّمص؛ لما ورد من أحاديثَ صحيحة، منها ما رُوي في الصحيحَيْن، من حديث عبدِ الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: “لعنَ اللهُ الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمِّصات، والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خَلْقَ الله. قال عبد الله: ما لي لا ألعن مَن لعنَ رسولُ الله، وهو في كتاب الله: (وَمَاْ آتَاْكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ)”.

ومنها ما رواه أبو داودَ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: “لُعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمِّصة والواشمة والمستوشمة من غير داء”. قال أبو داودَ في سننه -بعد ذكر الحديث السابق-: “والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقَّه، والمتنمِّصة المعمول بها”. انتهى. والدليل على أن النَّمْصَ المحرَّم خاصٌّ بالحاجبين هو ما جاء عن عائشةَ رضي الله عنها من الترخيص للمرأة أن تحفَّ جبينها لزوجها كما أخرجه الطبري، نقلًا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني في “فتح الباري” (10/292). ورواه عبد الرزَّاق في “مصنَّفه” وفيه: “أن المرأة قالت: يا أمَّ المؤمنين، إنّ في وجهي شعرات، أَفَأَنْتِفُهُنَّ أتقرَّب بذلك لزوجي؟ فقالت: أَمِيطي عنك الأذى وتصنَّعي لزوجك كما تصنَّعين للزيارة”. وهذا يدلُّ على أنه يجوز للمرأة حلق شعر الوجه ونتفه، ما عدا الحاجبين.

وذهب عددٌ من أهل العلم إلى جوازه للمتزوِّجة. ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (14/81).

وعليه: فإن كان الشعر الزائد منفِّراً جاز إزالة المنفِّر منه، وأما المتزوِّجة فيجوز لها مطلقاً بإذن زوجها، بشرط أن تغطّي وجهها عند خروجها من بيتها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *