إذا أردتُ أن أدفع الزكاة بصورة تسديد ديون لفقير لا أعرفه، ولديه دَيْن عند تاجر، فهل يجوز؟
الفتوى رقم 3497 السؤال: السلام عليكم، إذا أردتُ أن أدفع الزكاة بصورة تسديد ديون لفقير لا أعرفه، ولديه دَيْن عند تاجر، فهل يجوز؟ أم يجب أن أعطيَهم للفقير شخصيًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن هذا المال هو حقُّ المستحِقّ للزكاة يتصرَّف به بما فيه مصلحته، وليس للمزكِّي أن يقرِّر هو ما فيه مصلحة المستحِقِّ للزكاة.
وعليه: فيمكن للمزكِّي أن يتواصل مع الفقير الـمَدِين ويسأله إن كان يرغب بتسديد ديونه من مال الزكاة، فإن أَذِنَ للمزكِّي بأن يوكِّله بدفع هذا المال لتسديد دينه فلا حرج في ذلك.
والله تعالى أعلم.








