استأجرت بيتًا بمبلغ تسعمائة ألف بالشهر وأعطيتهم تسعة أشهر مقدَّمًا إيجار البيت، هل من حقِّي أن آخذ إيجار التسعة أشهر الذي دفعته، على مليون ومئتا ألف؟

الفتوى رقم 3462 السؤال: السلام عليكم، استأجرت بيتًا من جماعة بمبلغ تسعمائة ألف بالشهر وأعطيتهم تسعة أشهر مقدَّمًا إيجار البيت، وبعد ثلاثة أشهر قلت لهم: أريد أن أترك البيت وأضع مكاني مستأجرًا جديدًا، فوافقوا على ذلك، أتَيْتُ بمستأجر يدفع مليونًا ومئتي ألف حتى أعوِّض خسارتي وهم يستفيدون، فهل من حقِّي أن آخذ إيجار التسعة أشهر الذي دفعته، على مليون ومئتا ألف وهم يأخذون على مليون ومئتي ألف؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فعقد الإجارة عقد لازم لا يُفْسَخ إلا برضى المتعاقدَيْن، وبما أنك صرَّحت لهم بطلب الفسخ وهم رَضُوا بذلك، وبما أنك قلت لهم أن يردُّوا لك الأجرة التي دفعتها، وأنك ستجلب لهم مستأجرًا جديدًا وبعقد جديد، ففي هذه الحالة لا يَحِلُّ لك أن تأخذ إلا ما دفعته لهم، فعقد المستأجر الجديد جرى معهم، وأنت وكيل فقط. وكان بإمكانك أن تُؤجِّر البيت على سنة لهذا الرجل بالمبلغ الذي تتفق عليه معه، وتأخذ الأجرة أنت؛ لأنك تملك منفعة البيت بالعقد الذي تمَّ معهم على سنة، ولأنهم هم قبضوا منك الأجرة على سنة.

وعليه: فإن أَذِنَ لك أصحاب البيت بأخذ ما زاد على أجرتك، فلا حرج وإلا حَرُم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *