في بيتي خادمة إثيوبية مسلمة، فهل يجوز أن أعطيها مبلغًا من الصدقات والزكاة؟
الفتوى رقم 3443 السؤال: السلام عليكم، عندي في بيتي خادمة إثيوبية مسلمة، فهل يجوز أن أعطيها مبلغًا من الصدقات والزكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من إعطائها من مال الزكاة أو الصدقات التطوُّعية، طالما أنها مسلمة وفقيرة، بشرط عدم احتساب هذه الزكاة أو الصدقات من أجرة خدمتها.
والله تعالى أعلم.








