في بيتي خادمة إثيوبية مسلمة، فهل يجوز أن أعطيها مبلغًا من الصدقات والزكاة؟

الفتوى رقم 3443 السؤال: السلام عليكم، عندي في بيتي خادمة إثيوبية مسلمة، فهل يجوز أن أعطيها مبلغًا من الصدقات والزكاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع من إعطائها من مال الزكاة أو الصدقات التطوُّعية، طالما أنها مسلمة وفقيرة، بشرط عدم احتساب هذه الزكاة أو الصدقات من أجرة خدمتها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *