ما حكم استخدام برامج لتثبيت خدمات غير مُتاحة على الهاتف؟
الفتوى رقم 3420 السؤال: السلام عليكم، ما حكم استخدام برامج لتثبيت خدمات غير مُتاحة على الهاتف؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه المسألة تدخل تحت مسمّى ” الملكية الفكرية ” أو “الحقوق المعنوية”؛ حيث تتمُّ الاستفادة من هذه البرامج غير المجانية أو التي يشترط أصحابها شروطاً للاستفادة منها، وهي من النوازل المستجدَّة التي اختلف فيها الفقهاء المعاصرون على ثلاثة أقوال:
1- المجيزون مطلقاً، سواء للاستفادة الشخصية أو المتاجرة بها.
2- المانعون مطلقاً إلا بإذن من أصحابها أو توافر الشروط التي اشترطها أصحاب البرنامج، وهذا ما أفتى به المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية.
3- المجيزون بشرط أن يكون للاستعمال الشخصي دون التجاري وهذا ما أفتى به شيخنا الفقيه الدكتور أحمد الحجي الكردي الحنفي حفظه الله تعالى.
وعليه: فالذي نفتي به هو الجواز بشرط أن يكون للاستعمال الشخصي دون التجاري.
والله تعالى أعلم.