ما حكم من أدخل الحشفة في فرج زوجته بدون أي إنزال في نهار رمضان وكان هذا جهلًا منه؟
الفتوى رقم 3417 السؤال: السلام عليكم، ما حكم من أدخل الحشفة في فرج زوجته بدون أي إنزال في نهار رمضان وكان هذا جهلًا منه؟ علمًا بأن الزوجة قد امتنعت وأخبرت زوجها بأن يتأكَّد وقال لها: إن ذلك لا يُبطِل الصوم لعدم حصول إنزال؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الجماع في نهار رمضان ولو لم يحصل به إنزال يُبطل الصوم، طالما أن الدخول تحقّق، والجهل هنا لا يُعتبر إلا ممن نشأ في بلد ليس فيه أهل علم أو دخل حديثاً في الإسلام، ففي هذه الحالة يُعتبر معذوراً.
وعليه: فإن لم يكن معذوراً في جهله، فقد بَطَلَ صومُهما، ويجب التوبة والقضاء عليهما، وعلى الزوج فقط كفَّارة الجماع في نهار رمضان، وهي: عتق رقبة، فمن لم يجد ما يعتق به (واليوم لا يوجد)، فعليه صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع الصوم فعليه إطعام ستين مسكيناً، وهذه الكفَّارة على هذا الترتيب. فإذا لم يستطع الصوم لكونه لا يطيقه، جاز أن يطعم ستين مسكيناً لكلِّ مسكين مُدٌّ -يُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام- من غالب قوت -طعام- أهل البلد كالأرز والفول والعدس مثلاً يُمَلَّك -يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم (غير الأصول: كالأب والأم، والفروع:كالابن والبنت)، وأجاز بعض أهل العلم إخراجها نقداً -تقدَّر بقيمة ثمن وجبتَيْن مشبعتَيْن- ولا يُشترط دفعها في رمضان بل يدفعها متى قَدِرَ عليها.
تنبيه: لا يُجزئ أن يُدْعَى الفقيرُ إلى البيت ليأكل الطعام، بل لا بد من تمليكه الطعام.
والله تعالى أعلم.