كيف يمكن تحديد مبلغ الزكاة عن الذهب المتَّخذ حُلِيًّا، حسب العيارات؟ وعن مجموع الأموال؟

الفتوى رقم 3416 السؤال: السلام عليكم، كيف يمكن تحديد مبلغ الزكاة عن الذهب المتَّخذ حُلِيًّا، حسب العيارات؟ وعن مجموع الأموال؟

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

إن كان المقصود بالسؤال هو حُلِيّ المرأة، فالذي نفتي به هو ما عليه أكثر أهل العلم، أنه لا زكاة في حُلِيِّ المرأة الذي بلغ نصابًا وهو 85 غرامَ ذهبٍ صاف، إلا إذا قَصدت به الكنز؛ بأنْ بلغ حدًّا زائدًا على مثيلاتها في الطبقة الاجتماعية كأمّها وأختها.

وعليه: فإن كان حلِيُّ الأمّ أو البنت للزينة فقط ولو لم يُلْبَس، فلا زكاة فيه، وإلا فقد وجبت زكاته، ويُخرج عنه اثنين ونصف بالمئة غرامات ذهبية، (يعني: بحسب سعر وزنه، وليس بحسب سعره حُلِيًّا)، وما وجب من الغرامات يمكن أن يُخرج نقودًا بأنْ تسأل عن سعر غرام الذهب الصافي عند بائعي الذهب يوم الدفع إلى مستحِقِّ الزكاة. والمستحِقُّون للزكاة هم المسلمون الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية:60].

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *