ما صحة الصلاة المسمَّاة بالصلاة النارية؟
الفتوى رقم 3408 السؤال: السلام عليكم، ما صحة الصلاة المسمَّاة بالصلاة النارية؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إن صيغة الصلاة على النبيِّ ﷺ (اللهمَّ صلِّ صلاةً كاملة، وسلِّم سلاماً تامًّا على سيدنا محمّد الذي تَنْحَلُّ به العُقَد، وتنفرج به الكُرَب، وتُقضى به الحوائج، وتُنال به الرغائب وحسن الختام، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كلّ لمحةٍ ونَفَسٍ بعدد كلّ معلوم لك) المسمَّاة بالصلاة الناريَّة، فقد انقسم المعاصرون في حكمها إلى قسمين: فمنهم مَن أجازها، ومنهم من منعها. والمسألة في الأصل مبنيةٌ على حكم التوسُّل بالنبيِّ ﷺ بعد وفاته. وهذه مسألةٌ قديمة كَثُرَ الكلامُ فيها، فما عليه أكثر أهل العلم هو جواز التوسُّل بالنبيِّ ﷺ. وعليه: فلا مانع من قراءتها، رغم أنها لم تَرِدْ في السُنَّة النبويَّة، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا التابعين -رحمهم الله-، لكنها تندرج تحت أصل عام في الشريعة وهو فضل الصلاة على رسول الله ﷺ.
والله تعالى أعلم.