يريد أن يسمّي طفله على اسم سيِّدنا محمَّد ﷺ بدل اسم والده، فهل ثمة عقوق للوالدَيْن إن فعل ذلك؟
الفتوى رقم 3385 السؤال: السلام عليكم، ثمة قريب لي يريد أن يسمِّيَ ولده الذي سيولد على اسم والده، ولكنه أراد أن يسمِّيَه على اسم سيِّدنا محمَّد ﷺ، فهل ثمة عقوق للوالدَيْن إن فعل ذلك؟ وما هو الأَوْلى في التسمية؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن حقَّ تسمية الولد هو للأب، والأصل أنه يجوز، ولكنْ لا يُسَنُّ التسمية باسم الأنبياء ومنهم سيِّدنا محمّد ﷺ، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وبالإمكان تسميته اسماً مركباً، مثلاً الوالد اسمه كمال أو عبد الله أو… فتسمِّي الطفل محمد عبد الله أو محمد كمال، وإذا رغبت وتعذَّر الاسم المركب، والوالد مُصِرٌّ على طلبه، فالأفضل أن تسمِّيَه على اسم والدك بِرًّا به.
والله تعالى أعلم.